احكام نقض هامة فى توافر اركان جريمة النصب:
اذا كانت الواقعة الثابته بالحكم ان المتهم كان يحضر اقراصا من مادة اخرى خلاف المادة التى تعمل منها اقراص (اسبرين باير) الحقيقية واقل منها بكثير في الاثر وفي تسكين الالام والاوجاع ، ويضع هذه الاقراص في غلافات من الصفيح عليها علامة (باير) ويوزعها على الجمهور بواسطة شخص اخر كان يقرر للمشترين ان المتهم وكيل شركة باير ، وتمكن المتهم بهذه الطرق والاساليب من بيع كمية كبيرة من الاسبرين الذى حضره واستولى على مبالغ بسبب ذلك فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المادة 293 عقوبات "قديم"
كما قضت بأنه:
" إن مجرد تقديم سند مزور إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة والتوصل بذلك إلى الاستيلاء عليها منه ، يكفى قانونا لتحقيق ركن الاحتيال في جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزورة . والقول بانعدام هذا الركن استنادا إلى أن الحارس أمي وكان في مقدوره التحقق من صحة السند الذي قدم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضوعي لا يصح عرضه على محكمة النقض "
كما قضت بأنه:
"انه وان كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه لان القانون يوجب دائما أن يكون النصب مصحوبا باعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته الا انه يدخل في عداد الاعمال الخارجية التى يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه باوراق او مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد انها صادرة من الغير بغض النظر عما اذا كان لهذا الغير وجود ام لا . فاذا كانت الواقعة التى اثبتها الحكم واعتبرها مكونة لجريمة النصب هي ان المتهم تقدم الى دائنه بسند مزور ممهور بتوقيعه وتوقيع شخص اخر اوهمه بصحة هذا السند وبانه حرر بأصل الدين والفوائد ليحل محل السند الاصلى الذى تحت يده هو وحصل منه بهذه الطريقة على السند الصحيح فهذا الحكم لا يكون مخطئا لان ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه بل هم من الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب اذ ان الكذب الذى أثر به على المجنى عليه حتى استولى منه على السند الصحيح كان مقترنا بعمل اخر خارجي هو السند الذى تقدم به اليه على اعتبار انه صحيح وكان التوقيع المنسوب لزميله عليه شاهدا له من غيره بصحة الواقعة المزعومة ".
كما قضت بأنه:
"متى قام المتهم بايهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بان قدم له سندا مزورا بدلا من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجنى عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فان مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب "
كما قضت فى ذلك بأنه:
" اذا كان ما اثبته الحكم في حق المتهم انه توصل عن طريق المتهمين الاول والثاني الى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجني عليه بواسطة ايصال مزور على هذا الاخير ، فان ذلك يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب كما هو معروف به في القانون "