الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستشارات القانونية

استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم هام فى الطعن على قرار ايقاف اعمال بناء وتعديل بالشقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبيل فزيع
Admin



المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 08/07/2013

حكم هام فى الطعن على قرار ايقاف اعمال بناء وتعديل بالشقة Empty
مُساهمةموضوع: حكم هام فى الطعن على قرار ايقاف اعمال بناء وتعديل بالشقة   حكم هام فى الطعن على قرار ايقاف اعمال بناء وتعديل بالشقة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 09, 2013 7:27 pm

با سم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع  
بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم  نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك و  د.عبد الفتاح صبري أبو الليل و عطية عماد الدين نجم وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة  وحضـور السيد الأستاذ المـستشار/  دمحمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة سكرتـارية السيد / سيد سيف محمد حسين   أمــيــن الســر
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 3073 لسنة 42 ق- عليا  
المقام من
السيد/ --------------------------------------------------------
ضــــــــد
1- السيد/ محافظ القاهرة   بصفته  
       2- السيد/ رئيس حى مصر الجديدة    بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد (ب)
فى الدعوى رقم 6197 لسنة 46ق    بجلسة 4/2/1996

      في  يوم السبت الموافق  30 /3/1996 أودع الأستاذ/ ....  بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار  إليه والقاضي بقبول تدخل الخصم المنضم للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  وألزمت المدعى المصروفات ، وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى0
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق 0
    وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي 0
     ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها إلغاء الحكم المطعون فيه ، وقررت الدائرة بجلسة 26/3/2002 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 2/6/2002 ، وتداول نظر الطعن بالمحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات  ، وبجلسة 27/ 9/2003 أودع الطاعن مذكرة طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه رقم
(... / 1991 ) مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه ، وقد تحدد جلسة اليوم لإصدار الحكم ، وفيها صدر هذا  الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.  
     
المــــــحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا  
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0
     ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6197 لسنة 46ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23/5/1992 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ... لسنة 1991 و الخاص بإزالة الألوميتال والزجاج الموجود بتراس شقته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وذلك على سند من إنه لم يقم بأيه أعمال بناء وأن ما قام به هو عبارة عن الوميتال وزجاج بالتراس وهو غير مخالف للقانون .

     وبجلسة 2/11/1995 طلب الحاضر عن السيد / جمال ....قبول تدخله منضما للجهة الإدارية ، وبجلسة 4/2/1996 قضت المحكمة بقبول تدخل الخصم المنضم للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات , وذلك على سند من إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة – قضاء محكمة النقض – فقد جرى على أن التعديلات التأجيريه التى يدخلها المستأجر على العين التي يشغلها بقصد توفير أفضل استخدام لها وفقا للظروف المعيشية وللحالة الأسرية ، ومن ضمنها تقفيل  البلكونات أو إقامة مظلات بها كل ذلك منوط بالا يحدث تعديلات بالبناء أو تسبب ضررا بمباني العقار ، وإنه ولما كان الثابت من الرسم الكروكي المبين على القرار المطعون فيه ومن سائر الأوراق أن المدعى قام بتكسير الحلية الخرسانية الموجودة ببلكونه الواجهة  وتقفيل التراس على واجهتى العقار بالطوب ، ومن ثم يكون ذلك من قبيل تعديل المباني المحظور إجراؤها  طبقا للمادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وقد رأت اللجنة الفنية المختصة بإبداء الرأى فى مخالفات المبانى والتى تملك تقرير ما إذا كانت الأعمال التي قام بها المدعى من الناحية الفنية تؤثر على سلامة المبنى من عدمه كل ذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وتأمين المباني ، قد رأت هذه اللجنة إزالة الأعمال المخالفة وبناء على رأيها صدر القرار المطعون فيه من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية – المفوض في هذا الاختصاص بقرار – المحافظ رقم 175 لسنة 1991 ، ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سببه وبالتطبيق السليم لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض ، ومن حيث أن مبنى الطعن انتفاء المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 حيث لم يقم الطاعن بآية أعمال بناء ، وإنه الموجود هو عبارة عن ألوميتال وزجاج بالتراس الكائن بشقته التى تعلوه بنفس العقار والتى لم يصدر لها مثل هذا القرار ، وأن ما قام به الطاعن لا يؤثر على بنيان العقار ، وصدور القرار المطعون فيه من غير ذى صفه ومعيب  بعيب عدم اختصاص عن إصدارة ، إذ صدر القرار المطعون فيه من المهندس / ماهر حشمت يوسف مهندس بحي مصر الجديدة ، وصدر غير مفوض من المحافظ في ممارسة هذا للاختصاص 0 ومن حيث أن مفاد نصوص المواد
(14 ، 15 ،16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ) في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ( 30 لسنة 1983 ) أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون قبل الحصول على ترخيص  بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، و أجازت المادة (155) للجهة المذكورة إصدار قرار مسبب بوقف الأعمال  المخالفة بالطريق  الإدارى ، كما إنه في مقام التفسير الصحيح لنص المادة (16) من القانون المذكور فقد استقر قضاء المحكمة على أن المشرع أجاز للمحافظ  المختص أو من ينيبه – بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المذكورة المشار إليها لإصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح المخالفة ، كما أوجب في المادة (11) من القانون المشار إليه أن يتم تنفيذ البناء والأعمال وفقا للمواصفات الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي تمنح الترخيص على أساسها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى في شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها 0  ومن حيث أن هذه المحكمة قد قضت بأن البلكونة بالزجاج والألومتال وهى من المواد الخفيفة ولا تدخل ضمن مواد البناء أو المنشآت البنائية ، ولا تمثل ثمة أضرار بالسكان أو للمارة أو بغيرهم  ، وبالتالي فهى تدخل فى نطاق التعديلات البسيطة التى يتطلب القيام بها للحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم فأنه لا يجوز إزالتها 0
       ( الطعن رقم 5269 لسنة 44ق0عليا  جلسة 4/2/2001 )

      ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق
( القرار المطعون فيه ) أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى الطاعن تقفيل التراس على واجهتى العقار ( ... شارع القبة – روكسى – مصر الجديدة ) فحررت له محضر المخالفة رقم .... لسنة 91 ، ثم قام بتكسير الحلية الخرسانية الموجودة ببلكونة الواجهة الخلفية بطول (  2 و1 ) متر، سمك ( 15 و ) متر  ، وعرض ( 20 و) متر ، وإنه قام بتسقيف البلكونة الداخلية على الوجهة الخلفية بشبكة من الزوايا الحديدية ثم تغطيتها بالبلاستك المفرغ ، وعليه أصدرت الجهة الإدارية القرارين  197 لسنة 1991 ، 122لسنة 1992 بإيقاف الأعمال ، ثم أصدر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية – بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 175 لسنة 91 الصادر بتاريخ 20/5/1991 – قرار الإزالة رقم ... لسنة 91 بعد العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المشار إلية ، ولما كان الثابت  من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 20/3/2000 المنطوية على صورة الفوتوغرافية لواجهة العقار أن تقفيل الطاعن للتراس المطل على واجهتي العقار بالألومتال  والزجاج أسوه بما قام بعض سكان العقار وهى من المواد الخفيفة التي لا تدخل كما قضت هذه المحكمة ضمن مواد البناء ولا تخل بالأسس البنائية للمبنى أو تؤثر على سلامتها ، وإنها لا تشكل ثمة أضرار بالسكان أو المارة أو بغيرهم
( كما ذهب إليه الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 661 لسنة 111 ق فى القضية رقم 5924 / 93 إيجارات كلى شمال القاهرة المقامة من مالك العقار بإخلاء العين من الطاعن ) ، وبالتالي فأن هذه الأعمال تدخل ضمن التعديلات البسيطة التي لا يتطلب القيام بها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بشئون التنظيم وبالتالي فلا يجوز إزالتها 0

      ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم ... لسنة 91 قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وبات متعين الإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم ... لسنة 1991 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات


فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء
مجددا بإلغاء القرار ... لسنة 1991 المطعون عليه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات  0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.yoo7.com
 
حكم هام فى الطعن على قرار ايقاف اعمال بناء وتعديل بالشقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار ترميم وازالة
» هل ممكن الغاء قرار الفصل من الخدمة بسبب الغياب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستشارات القانونية :: الاستشارات القانونية :: احدث احكام النقض والادارية-
انتقل الى: