المواد من 101 الى 150 من قانون العمل
مادة 101:يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
مادة 102:علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة .
أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
مادة 103: لا تسري أحكام هذا الفصل علي الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.
الباب السابع
انقضاء علاقة العمل
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.
مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون
مادة 107: إذا أبرم العقد العمل لإنجاز عمل معين ،النتهي العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل.
مادة 108:إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة.
مادة 109:إذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.
فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال
مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
مادة 111: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.
مادة 112: لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
وإذا حصل العامل علي إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لإنتهاء تلك الإجازة.
مادة 114:يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة 115: لا يجوز الإتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الإتفاق علي زيادة هذه المدة.
مادة 116:إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات العمل .
ويمكن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
مادة 117: لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار . مع إحتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة إلي حين انتهاء تلك المدة . مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
مادة 118:إذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغأ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والإلتزامات المترتبة علي ذلك.
أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل.
مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة 120: لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء للاسباب الآتية:
(أ)-اللون أو الجنس أو الحالة الإجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
(ب)-انتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين .
(ج)-ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال.
(د)-تقديم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
(هـ)-توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
(و)-استخدام العامل لحقه في الأجازات.
مادة 121: للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع علي العامل أو أحد ذويه إعتداء من صاحب العامل أو ممن يمثله , ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
مادة 124: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مادة 125:لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الإستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش.
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
مادة 127: يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي ، بالاضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له.
وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
مادة 128:للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مادة 129 : لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 130:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده زبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتناريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
الكتاب الثالث
التوجيه والتدريب المهني
مادة 131:يقصد في تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها :
بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار المهني ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبه ومقوماتها0
بالتدريب المهني :الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعدادة للعمل المناسب 0
الباب الأول
تنظيمات التدريب المهني
مادة 132: يشكل المجلس الاعلي لتنمية المواد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم السياسه القوميه لتخطيط التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصه0
مادة 133:ينشأصندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتباريه العامة ،يتبع الوزير المختص وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف الماءمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي والخاص0
ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن 0
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراَ بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذيه ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابه علي امواله 0
مادة 134:تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :
1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال
ما تخصصه له الدولة من موارد0
الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق0
عائد استثمار اموال الصندوق ،طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق0
ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخري0
ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات0
الباب الثاني
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني
مادة 135: لا يجوز لاية جهة مزاولة عملية التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئوليه المحدودة ، ويحدد المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشريه المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الادني لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب0
ويستثني من احكام الفقرة السابقة:
1-الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات الاهليه المنشاة وفقاَ للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون 0
2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليه0
3-الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين0
4-المنشاة التي تتولي تدريب عمالها0
مادة 136: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة0
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص0
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني 0
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول علي الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون0
ويلغي الترخيص في حالة الإخلال باي شرط من شروطه0
الباب الثالث
مزاولة عمليات التدريب المهني
مادة137: تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها الأجهزة المعنيه بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك:
1-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب0
2- مدي كفاية العمليات التدريبيه من حيث موضوعها ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها 0
3-مستويات ونوعيات المدربين0
4-مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج0
5-اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه0
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذة المدة دون اخطار اعتمادا لهذة البرامج0
مادة 138:يشترط في المتدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصه 0
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات الغائه0
ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المدربين المرخص لهم يتم التأشير فيه بحالات الغاء التراخيص0
الباب الرابع
قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف
مادة 139:تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوي الذي بلغه 0
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في هذة الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوي والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولي هذا الاجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقررعنها بما لا يجاوز اربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم0
مادة 140: علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة الإدارية المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه0
ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامل في احدي الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا علي الترخيص المذكور0ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى التنظيم النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيهاَ وحالات الإعفاء منه0
الباب الخامس
التدرج
مادة 141: يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمه للتدرج المهني0
مادة 142: يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها 0
مادة134: لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0
ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر وبذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل 0
مادة 144: تسري علي المتدرجين الاحكام الخاصة بالجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلي (55) ومن (80) غلي (87) من هذا القانون
الكتاب الرابع
علاقة العمل الجماعية
الباب الأول
التشاور والتعاون
مادة 145: يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبره وممثلين من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي :
(أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقه بعلاقات العمل 0
(ب) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها0
(ج)دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية علي المستوي القومي 0
(د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الاعمال0
(ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعيه علي المستوي القومي وعلي الأخص في الأزمات الاقتصاد يه التي تؤدي إلي توقف بعض المشروعات عن العمل كلياَ او جزئيا0
(و)ابداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه0
الباب الثاني
المفاوضات الجماعيه
مادة 146: المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من اجل :
تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام0
التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعيه لعمال المنشأة0
(ج) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال0
مادة 147:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون علي المستوي الإقليمي او القومي 0
مادة 148:يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل0
فإذا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي ان يكون من بينهم ثلاثة علي الاقل من عمال المنشأة 0
وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن أصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناَ في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق0
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصه في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي 0
مادة 149:يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة0
ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال 0
ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية0
ويراعي في جميع الأحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة 0
مادة 150:يحظر علي صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات او اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط ان يكون الاجراء او القرار في هذة الحالة مؤقتاَ0