تنقض الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة .وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أوالاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي أوبالاجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمي.
-مع الملاحظة أنه في حالة صدور حكم جنائي غيابي ضد المتهم فتحتسب مدة التقادم بدءا من تاريخ الحكم الغيابي بشرط عدم اعلان الحكم الغيابي لشخص المتهم ففى حالة اعلانه لشخص المتهم .يكون هذا الاعلان قاطعا للتقادم ويبدأ أحتساب التقادم من يوم اعلان الحكم الغيابي لشخص المتهم
للمزيد : المستشار القانوني
نبيل فزيع المحامي بالنقض
012/22502940
012/78667600