يحق لك طلب استكمال الثمن الي اربعة اخماس ثمن المثل فالقانون يمنع ان يكون هناك غبن في البيع بالنسبة لناقص الاهلية يزيد علي الخمس
,فالحد المتاح في الغبن هو الخمس اما ما زاد علي ذلك فهو غير جائز مما يحق طلب تكملة الثمن بحيث يكون اربع اخماس ثمن المثل وقد نصت المادة 425 مدني علي انه (اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فاللبائع ان يطلب تكملة الثمن الي اربعة اخماس ثمن المثل) وقد قضت محكمه النقض في ذلك بأن : (يشترط لتحقق الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الاهليه أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس , وتقدير ما اذا كانت قيمة العقار تزيد علي الخمس بأكثر هو من سلطة محكمه الموضوع... طعن رقم308لسنة42من جلسة1976/2/3
المزيد:
المستشار القانوني
نبيل فزيع المحامي بالنقض
01222502940 / 01278667600