تجري المحافظات والاحياء تعديلات مستمره في خطوط التنظيم بقصد توسيع الشوارع الرئيسيه لاستغلالها لعبور السيارات او لتحسين الشكل الجمالي والحضاري وتقوم في اطار تنفيذ ذلك بأستقطاع اجزاء من اراضي المواطنين وادخالها ضمن الشارع ,وهو مايعرف بضائع التنظيم, ووفقا للدستور فيجب تعويض المالك او الملاك فورا,لانه ذلك يعتبر نزع لملكيه الافراد دون ارادتهم ,مما يستوجب الزام الجهه مصدره قرار نزع الملكيه للمنفعه العامه بالتعويض العادل.
-كما ان نص الماده 805 من القانون المدني يؤكد علي انه(لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون , وبالطريقه التي يرسمها, ويكون ذلك في مقابــل تعويض عادل)
-وقد قضت المحكمه الدستوريه في ذلك بأن : ان الدساتير المصريه المتعاقبه قد حرصت جميعا منذ دستور سنه1923علي النص علي مبدأ صون الملكيه الخاصه وعدم المساس الا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود والقيود التي اوردتها ,وذلك باعتبارها في الاصل ثمره النشاط الفردي وحافزه حظر المصادره العامه حظرا مطلقا,ولم يجز المصادره الخاصه الابحكم قضائي
(القضيه رق5م 91لسنه 4 من دستوريه جلسه 2\2\1985) ويجب التنويه ان الجهه القائمه بنزع الملكيه للمنفعه العامه سواء كانت قد اتخذت الاجراءات القانونيه التي يقررها القانون ام لم تتخذها , فأنها تكون ملزمه بأداء التعويض للمالك في جميع الاحوال .
-وقد قضت محكمه النقض بأن :للمالك الذي اغتصب ملكه واضيف الي المنافع العامه بغير اتباع الاجراءات القانونيه لنزع الملكيه حق مطالبه الحكومه بفائده تعويضيه مقابـل ربع الارض التي نزعت ملكيتها منه جبرا عنه ولمحكمه الموضوع حق تقدير هذه الفائده علي الوجه الذي تراه (الطعن رقم9لسنه3 من جلسه 8\6\1923) وكما قضت بأن اذا طالب المنزوعه ملكيته المجلس البلدي بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ماقام به المجلس من اجراء غير مشروع باستيلائه عنوه علي عقار له دون اتباع الطريق القانوني , ونظرت المحكمه الدعوي علي هذا لاعتباره وضمنت المجلس نتأئج عمله ,وقررت المستحق عليه من التعويض علي مقتضي العناصر الواقعيه التي استظهرتها في حكمها,فقضاؤها في هذا الامر موضوعي لايخضع لرقابه محكمه النقض" (الطعن رقم54لسنه6من جلسه 15\4\1937)
المزيد : المستشار القانوني نبيل فزيع المحامي بالنقض 01222502940 \ 01278667600مصر