اذا اختلف الورثه في اقتسام المال الشائع , يحق للوريث المضروران يقيم دعوي فرز وتجنيب العقار ويختصم جميع الورثه , وتقوم المحكمه بندب خبير لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمه عينا دون ان يلحقه نقص كبير في قيمته وذلك عملا بنص الماده 836 من القانون المدي فأذا تعذرت القسمه يباع العقار بالمزاد العلني حتي يمكن لكل وارث استلام قيمه نصيبه نقدا ويلاحظ ان صدور حكم بالقسمه يعتبر المتقاسم مالكا للحصه التي آلت اليه عن طريق التقسيم, وان حكم القسمه هو حكم ملزم لجميع الورثه –وقد قضت محكمه النقض في ذلك بأن :وفقا للماده 834من القانون المدني يترتب علي صدور حكم بالقسمه ان يعتبر المتقاسم مالكا الحصه التي آلت اليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقيه الحصص وان مايقضي به حكم القسمه ملزم لكافه الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوي القسمه بما حدده من نصيب كل منهم (الطعن رقم376لسنه 43من جلسه 26\ 4\1983
المزيد:
المستشار القانوني
نبيل فزيع المحامي بالنقض
0122250294 \ 01278667600