لابد لصحه الاذن بالتفتيش ان تدل التحريات علي قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة ، ويجب ان يصدر بصدد جريمه تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمه مستقبله او محتمله ، ويجب ان يصدر الاذن من وكيل النيابه المختص او القاضي علي حسب الاحوال ظ، فاذا كان المدافع عن المتهم قد اثبت بطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات فهذا يترتب عليه وجوب الحكم ببراءة المتهم ، لان اجراء التفتيش من اخطر الاجراءات والتي لابد ان تتم وفقاً لصحيح القانون والا كانت باطله .
وقد قضت محكمه النقض في ذلك بان :
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها اثراً عليه ، فقد حرص المشرع علي تقييد حريه سلطه التحقيق عند اصدارها هذا الاذن ، فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمه جنائيه او جنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الي متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفي لحرمه مسكنه او لحريته الشخصيه لكشف مبلغ اتصاله بالجريمه ومن اجل ذلك جري قضاء هذه المحكمه علي ان اذن التفتيش ليس وسيله من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمه وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلاً الي سلطه التحقيق التي اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين علي المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافيه وسائغه
الطعن رقم 8792 لسنه 72ق جلسه 25/9/2002
للمزيد من المعلومات
نبيل فزيع المحامي
خبير في القانون
01222502940