تحياتى
اي دليل يصدر عن المتهم تحت وطأة الاكراة المادي او المعنوي يهدر ولا يعول عليه عملا بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائيه ، ونري انه يحق للمتهم اثبات واقعه الاكراة علي الاعتراف بكافة طرق الاثبات المقررة في القانون بما فيها شهادة الشهود .
وقد قضت محكمة النقض في ذلك بان
ان اعتراف الطاعنين لدي النظر في تجديد امر حبسهم وسكوتهم عن الافضاء بواقعه الاكراة في اية مرحله من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة وكيل النيابه وجود اصابات ظاهرة بالطاعنين ونفيهم له انهم اجبروا علي الاعتراف وايضاحهم كيفية ارتكاب الجريمه كما ذهب الحكم ليس من شأنه ان ينفي حتما وقوع الاكراة في اية صورة ماديه كانت ام ادبيه
الطعن رقم 23449 لسنه 71ق جلسه 5/2/2002
للمزيد من المعلومات
المستشار نبيل فزيع
خبير في القانون
012222502940