الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستشارات القانونية

استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نقض مدنى متنوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبيل فزيع
Admin



المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 08/07/2013

نقض مدنى متنوع Empty
مُساهمةموضوع: نقض مدنى متنوع   نقض مدنى متنوع I_icon_minitimeالإثنين فبراير 15, 2016 8:09 pm

((مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناءً - أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية.))
                                 (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01) 1-7-2015



1- شرط الاعتداد بعمل أحد المديرين منفرداً دون الباقين
((إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى - المطعون ضده الثانى بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في 14/10/1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفرداً - متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفرداً - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى في حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً ))
                                       . (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01) 1-7-2015




2-تعيين تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع بتاريخ تقديمها للوفاء
((يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق " الأوراق التجارية " المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده من أنه " لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – في دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً في 1/2/2002 مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في 8/8/2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في 10/3/2005 أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض " وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون))
                                       (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25) 25-6-2015




3- اختصاص المحاكم المصرية بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها :
((مناط اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها هى مقتضيات حسن سير العدالة فيهما بنظرهما معا ، بما لا يجوز للمحاكم المصرية أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها لصالح قضاء دولة أخرى حال عدم توافر شروط وموجبات ذلك التخلى وهى عدم وجود رابطة وثيقة بين النزاع والاقليم المصرى ، وارتباط النزاع جدياً بإقليم دولة أخرى أكثر ملائمة وأجدر على الفصل فيه وبحث عناصره ووسائل إثباته وأقدر على نفاذ وكفالة الحكم الصادر في موضوعه ، وثبوت أن القانون الأجنبى يقر سلامة القضاء المانح الاختصاص له تلافياً لتنازع الاختصاص ايجاباً أو سلباً ، لأن تقدير تلك الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير سلطة محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض)) .
                                (الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22) 22-6-2015 ))



         4- مناط تطبيق القاضي للقانون الأجنبي :
((المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التمسك بالقانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها استجابة للاعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بأحكام ذلك القانون ، لأن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريباً عن القاضى ، يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضى يعلم بمضمونه أو كان علمه به مفترضاً فلا محل للتمسك بتطبيق تلك القاعدة .))
                              (الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22) 22-6-2015




5- محاكم اقتصادية استثناء المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها من العرض على لجان التوفيق:

(( إذ كان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة فيما عدا ما استثناه منها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتى ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتى خصها في ذات الوقت بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتى أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية ، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع في افراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .))
                                       (الطعن رقم 8171 لسنة 81 جلسة 2015/06/22) 22-6-2015




6-أحقية المطالبة قضائياً بالتعويض العادل عن نزع ملكية الأراضى وفق نظام الإصلاح الزراعى بسقوط المانع للحكم بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964.

(إذ كان المقرر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 في القضية رقم 3 لسنة 1 ق " دستورية " قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت في مجملها مخالفة للدستور , وقضت المحكمة بعدم دستوريتها , وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض , وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمى ))
                                       (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21) 21-6-2015




7-أحقية المطالبة قضائياً بالتعويض العادل عن نزع ملكية الأراضى وفق نظام الإصلاح الزراعى بسقوط المانع للحكم بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964.

((إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 28 لسنة 6 ق قد قضت في 6 / 6 / 1998 " أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه , وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض , وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض , وبسقوط المادة ( 6 ) من هذا المرسوم بقانون , في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية . ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه , وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر لسنة 1952 , وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية " , ذلك أن مؤدى هذا الحكم هو انهيار الأساس القانونى التى كانت تستند إليه وزارة المالية , في تحديد قيمة التعويض المستحق المطالب به في الدعوى الموضوعية , إعمالاً لقاعدة أن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص القانونية المخالفة للدستور , يعتبر تقريراً لزوالها , ونافياً وجودها منذ ميلادها ))
                                (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21) 21-6-2015



8- وجوب الإحالة عند نقض الحكم الصادر بالتعويض عن الضررين المادى والأدبى جملة

((إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة))
                                   . (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21) 21-6-2015




9- بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام

((النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 " ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن " تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه " ، التى نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه " ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .))
                                        (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17) 17-6-2015




10- توفيق أوضاع الشركات في بروصة الأوراق المالية

((إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/9/2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - " أ - ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم ))
                                  . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17) 17-6-2015




11- ايجار المال الشائع - شروط نفاذ إيجار الأغلبية في حق باقى الشركاء

((أنه يلزم لتكون إجارتهم ( إجارة أغلبية الشركاء على الشيوع ) نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة ، وجدية ، وألا تكون الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار بها . (الطعن رقم 17112 لسنة 82 جلسة 2015/06/17) 17-6-2015




12-شروط نفاذ إيجار الأغلبية في حق باقى الشركاء:

((إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعى من صورية عقد إيجار شقة النزاع ، وبعدم نفاذه في حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضراراً بها ، ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار ونفى عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع ، وأن نجل الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل ، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء إصلاحات في العين ، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد بعيداً عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور ، وفى حين أنه لا يجوز أن يعول في نفى الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك مصادرة على المطلوب وهو ما لا يصلح سبباً لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد وأنه قصد به الإضرار بها ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التى ساقتها تدليلاً على دفاعها والواردة بسبب النعى بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب ، ويوجب نقضه ))
                                . (الطعن رقم 17112 لسنة 82 جلسة 2015/06/17) 17-6-2015




13-الوكالة العامة : تجاوز حدود الوكالة تجاوز الوكيل وكالة عامة حدود وكالته في الإيجار وأثر إجازة الموكل لتصرفه وتمسك المستأجر بحصول هذه الإجازة

((إن مؤدى نص المادة 701/2 من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد ، تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصراً ))
                              (الطعن رقم 16772 لسنة 83 جلسة 2015/06/17) 17-6-2015







14-عدم جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب بدرجتيه
((إن مؤدى نصوص المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107/1 من قانون السلطة القضائية المعدل المشار إليه سلفاً التى أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية وما كفلته للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها – أن المشرع ناط بمجلس التأديب – بدرجتيه – ولاية نظر دعوى تأديب القضاه – باعتباره هيئة قضائية – بإصدار حكم بالبراءة أو العقاب بالجزاء الذى يراه – اللوم أو العزل – وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة للقاضى وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس – بدرجتيه – فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ افرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله السالف البيان وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف من دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضائها .))
                                 (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16) 16-6-2015


مع تحيات
المستشار
نبيل فزيع
المحامى بالنقض
01222502940
239 ش فيصل - التعاون -الهرم-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.yoo7.com
 
نقض مدنى متنوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نقض مدنى فى اسباب الاستئناف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستشارات القانونية :: الاستشارات القانونية :: احدث احكام النقض والادارية-
انتقل الى: