تنص المادة (174)من القانون المدني علي ان يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله عن المشروع متي كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها . وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه
وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن
(وجوب مساءلة المخدوم مدنيا عن كل مايقع من خادمه حال تأدية عمله .وذلك بقطع النظر عن البواعث التي تكون قد دفعته الي أرتكاب ما أرتكب .ومسئوليته هذه تقوم علي افتراض سوء الاختيار والنقض في المراقبة من جانبه )
"طعن النقض رقم 1896لسنة 7ق جلسة 1937/11/8"
المزيد:
المستشار القانوني
نبيل فزيع المحامي بالنقض
012/22502940 012/78667600