من المقرر في القانون ان من شروط حصول الزوجه علي نفقه المتعه ان يتم بعد الدخول بالزوجه فلا حق للزوجه في المطالبه بنفقه المتعه اذا لم يتم الدخول أصلاً ويشترط أن يكون الطلاق من قبل الزوج وبدون رضاء الزوجه ولا بسبب من قبلها ويلاحظ ان حصول الزوجه علي حكم بالتطليق للضرر يستفاد منه ان الطلاق راجعاً للزوج وليس للزوجه.
وقد قضت محكمه النقض في ذلك بان
" المتعه شروط استحقاقها ان يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجه ولا سبب من قبلها "
كما قضت بان
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعه تأسيساً علي القضاء بتطبيقها للضرر اعتباره ان التطليق ليس برضاها ولا سببمن جانبها صحيح تحمله اسباب سائغه "
" الطعن 438 لسنه 65ق - جلسه 17/4/2000
لمزيد من المعلومات
نبيل فزيع
المحامي
بالنقض والاداريه والدستوريه العليا
خبير في القانون
01222502940