الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستشارات القانونية

استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التحرش الجنسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بدون اسم
زائر




التحرش الجنسي  Empty
مُساهمةموضوع: التحرش الجنسي    التحرش الجنسي  I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 20, 2016 8:34 pm

هل توجد عقوبه للمتحرش جنسيا ؟ للاهميi لانني تعرضت لحاله تحرش فظيعه ولا اعلم الاجراءات او الدعاوي القضائيه... ارجوا الافادة لو سمحتم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نبيل فزيع
Admin



المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 08/07/2013

التحرش الجنسي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: التحرش الجنسي    التحرش الجنسي  I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 31, 2019 5:44 am

الاجابة
نص قانون التحرش الجديد:

المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى ".
مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتي : يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف.

*ويتضح مما تقدم ان القانون يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ستة اشهر ولا يزيد عن ثلاث سنوات بخلاف الغرامة فى حالة التحرش الجنسى سواء عن طريق اصدار إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية. واذا ما كان الجانى له سلطة على المجنى عليه تغلظ العقوبة لتصل الى مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات بخلاف الغرامة.
للمزي من المعلومات
المستشار القانونى
نبيل فزيع
المحامى بالنقض والدستورية العليا
والخبير القانونى
01222502940
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.yoo7.com
 
التحرش الجنسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستشارات القانونية :: الاستشارات القانونية :: الاستشارات القانونية بدون تسجيل-
انتقل الى: