الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
المستشار القانونى / نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا يرحب بالسادة الزوار ويسعدنا الاجابة على الاستفسارات على الرقم 01222502940 - المهندسين- جيزة
الاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستشارات القانونية

استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نقض مدنى فى اسباب الاستئناف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبيل فزيع
Admin



المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 08/07/2013

نقض مدنى فى اسباب الاستئناف Empty
مُساهمةموضوع: نقض مدنى فى اسباب الاستئناف   نقض مدنى فى اسباب الاستئناف I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 17, 2016 9:08 pm

الطعن رقم 0006 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 54

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى ، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .

=================================

الطعن رقم 014 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 199

بتاريخ 28-12-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

“أ” للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه . “ب” النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات – هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .

=================================

الطعن رقم 0099 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 438

بتاريخ 31-01-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .

( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )

=================================

الطعن رقم 0035 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 194

بتاريخ 11-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .

=================================

الطعن رقم 0324 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 443

بتاريخ 06-01-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .

( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )

=================================

الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .

( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )

=================================

الطعن رقم 0256 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1414

بتاريخ 27-10-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )

=================================

الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم 0404 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 692

بتاريخ 07-06-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .

( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )

=================================

الطعن رقم 339 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 422

بتاريخ 29-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات 0

=================================

الطعن رقم 0207 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن بالجلسة و أن ” طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما ” دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم – و هى بصيغة المثنى – لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون – هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .

=================================

الطعن رقم 0327 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 406

بتاريخ 19-05-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .

( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )

=================================

الطعن رقم 0035 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 456

بتاريخ 23-06-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )

=================================

الطعن رقم 0487 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 93

بتاريخ 02-02-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من دفاع جوهرى مؤداه أن الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أى نص بمد مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الرعايا الإيطالين الموضوعين فى الحراسة و إنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية و نص فى المادة الخامسة منه على إستمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 ، 206 ، 209 ، 215 دون أن ينص على إستمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية و بعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على إستمرار العمل به ، و كان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشى من هذا الدفاع الذى تنعى على الحكم إغفاله و عدم الرد عليه و إنما جرى دفاعها – من بين ما جرى – على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 و ما إنتهت إليه من أن ” المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة و لمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أى تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103،104 فى يوم واحد و هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 …. و على هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسة للرعايا الألمانيين و الإيطالين قد إنتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945 ” ، و هو دفاع أخر يغادر ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعى يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 487 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )

=================================

الطعن رقم 0207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708

بتاريخ 23-05-1963

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ـ ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج .

( الطعن رقم 207 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 )

=================================

الطعن رقم 0478 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 760

بتاريخ 10-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .

=================================

الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن ” المدين ” عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها .

=================================

الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع – أمام محكمة الموضوع – فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .

=================================

الطعن رقم 0018 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1104

بتاريخ 05-06-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488

بتاريخ 15-04-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة – بين ذات الخصوم – ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم 0460 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 940

بتاريخ 30-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .

=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 94 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

=================================

الطعن رقم 0173 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 948

بتاريخ 27-03-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 173 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/27 )

...........................................................................................................................................................
مع تحيات
المستشار القانونى
نبيل فزيع
المحامى بالنقض
01222502940
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.yoo7.com
 
نقض مدنى فى اسباب الاستئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نقض مدنى متنوع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستشارات القانونية :: الاستشارات القانونية :: احدث احكام النقض والادارية-
انتقل الى: