اولا الحكم الصادر فى دعوى الخلع بالتطليق للخلع يترتب عليه سقوط نفقة الزوجية ، وسقوط نفقة العدة والمتعة والمؤخر وتلتزم الزوجة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أما نفقة الصغار والحضانة فلا تسقط.
ثانيا - موقف قائمة المنقولات :
ولا يشمل الحكم الصادر بالخلع قائمة منقولات الزوجية لان قائمة منقولات الزوجية هى عقد من عقود الامانة عملا بالمادة 341 عقوبات.ويجب على الزوج الذى خلعته زوجته ان يرد منقولات الزوجية الى المطلقة والا يكون مبددا وخائنا للامانة .
رابعا: الحكم الصادر فى دعوى الخلع يكون حكما نهائيا باتا ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن.
خامسا - الخلع طلاق بائن :
ـ أما التطليق للضرر فلا يسقط أى حق من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع
للمزيد
المستشار القانونى
نبيل فزيع
المحامى
01222502940