تحياتى :
اولا :يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر .
ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال التالية :
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض ، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما .
3- وجود رجل غريب مع الزوجة لحالة مريبة أو وجود إمرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة
4- تحريض الزوج زوجته على إرتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور فى علاقته بها .
5- إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها .
ثانيا : يجوز التطليق إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر
ثالثا :يجوز الحكم ببطلان عقد الزواج فى احوال اخرى متعددة .
ويصدر المجلس الإكليركى تصريح زواج لكل من قضى له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائى بإنحلال رابطة الزوجية
وفى حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لإتخاذ مايلزم .
للمزيد
الخبير القانونى
نبيل فزيع المحامى بالنقض والادارية العليا
01222502940